الإمام أحمد المرتضى
141
شرح الأزهار
إليه ( 1 ) وإن شاء رجع بالأرش ( 2 ) وهو ما بين القيمتين ( 3 ) وإن شاء سلم النبات وسلم الأرض حتى يبلغ الحصاد ( 4 ) ورجع على البائع بالثمن وكراء الأرض ( 5 ) وما غرم على ذلك الزرع ( 6 ) قال ابن أبي الفوارس وهذا الخيار ( 7 ) بناه الهادي ( عليلم ) على الصلح والتراضي لا على طريق الحكم وقيل ( ع ) بل على طريق الحكم ( 8 ) لأنه بذر بإذنه وهو غار له باب البيع غير الصحيح قال ( عليلم ) اعلم أن البيع عندنا والحنفية ينقسم إلى صحيح وباطل وفاسد ولكل واحد منها حكم وها نحن ذاكرون الباطل والفاسد وما يختصان به لأنا قد ذكرنا الصحيح وشروطه وقال الناصر و ( ش ) ليس البيع إلا نوعين صحيح وباطل ( 9 ) ( فصل باطله ) ما وقع على أحد وجوه أربعة ( 10 ) الأول ( ما اختل فيه العاقد ( 11 ) نحو أن يكون صبيا غير مميز أو مجنونا ( 12 ) أو مكرها ( 13 ) سواء كان بايعا أم مشتريا الثاني قوله ( أو فقد ( 14 ) ذكر الثمن أو المبيع ) ( 15 ) نحو أن يقول بعت مني هذه الدار فيقول بعت وكذا لو لم يذكر المبيع نحو أن يقول بعت مني بكذا الثالث قوله ( أو ) فقدت ( صحة تملكهما ) ( 16 ) وهو أن يكون الثمن أو المبيع